أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٥ - حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، ويشهدوا عليه ...» [١].
ومنها: ما عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال:
«تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهنّ رجل ...» [٢].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ...»
وقال:
«تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» [٣].
ومنها: ما عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«اجيز شهادة النساء في الغلام؛ صاح، أم لم يصح، وفي كلّ شيء لاينظر إليه الرجال، تجوز شهادة النساء فيه» [٤].
ومنها: ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود؛ إلّافي الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [٥].
ومنها: ما عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام وفيه قال:
«لا تجوز شهادتهنّ إلّافي موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ...» [٦]
. هذا.
ولكنّ الكلام في صغرى هذه القاعدة الكلّية في المقام؛ وأنّه هل تشمل مسألة الرضاع، أم لا؟ فقد صرّح غير واحد من أكابر فقهاء الأصحاب- مثل الشهيد الثاني
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٢.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥٠.