أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - جواز كون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها
٣- ما عن أبي بصير قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟ قال:
«لا ...» [١]
الحديث.
٤- ما رواه العياشي في «تفسيره» عن عبدالسلام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال:
«قول اللَّه:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
...».
قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الأربع؟ قال:
«ليست من الأربع ...» [٢]
. هذا.
ولكن يعارضها روايات متضافرة اخرى تدلّ على عدم جواز الأكثر في المتعة، وهي على طائفتين:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على أنّها من الأربع:
منها: ما عن عمّار الساباطي، عن أبيعبداللَّه عليه السلام: عن المتعة، قال:
«هي أحد الأربع» [٣].
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ... إلى أن قال: قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
«إنّما هي مثل الإماء؛ يتزوّج ما شاء»
قال:
«لا، هي من الأربع» [٤].
وهذا أوضح دلالة من سابقه.
ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ اخرى؟ قال:
«لا، حتّى تنقضي العدّة»
فقلت: من يعتدّ؟
قال:
«هو».
قال: وإن كان متعة؟ قال:
«وإن كان متعة» [٥].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٤.