أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - أدلّة النافين لعموم المنزلة
فهذه ثماني صور:
ففي الأوّل: تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل؛ لأنّها صارت اخت ابن الرجل.
وفي الثاني: تكون المرأة بحكم اخت الرجل؛ لأنّها صارت عمّة ابنك، وعمّةالابن تكون اختاً.
وفي الثالث: تكون المرأة بحكم جدّة الرجل؛ لأنّها صارت امّ عمّها، أو امّ عمّتها.
وفي الرابع: تكون المرأة بحكم بنت أخي الرجل؛ لأنّها صارت امّ ابن عمّها، فيكون الرجل بمنزلة عمّها، ولا يجوز للعمّ أن ينكح ابنة أخيه، وهكذا.
وفي الخامس: تكون المرأة امّ أخي الزوج، وهي بمنزلة امّه نفسه.
وفي السادس: تكون المرأة بمنزلة بنته.
وفي السابع: تكون المرأة بمنزلة اخته.
وفي الثامن: تكون المرأة بمنزلة عمّته.
وكلّ ذلك في النسب حرام.
أدلّة النافين لعموم المنزلة
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه قد استدلّ المحقّق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة، بامور سبعة:
الأوّل: أصالة البراءة الأصلية؛ فإنّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
الثاني: الاحتياط في الفروج، ولا ريب في أنّ حلّ المرأة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور، قول يجانب الاحتياط.
الثالث: الاستصحاب، وجعله من وجوه مختلفة.
الرابع: التمسّك بعموم قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ