أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - حول الروايات الواردة في هذا المجال
الرجل ... وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الامّ ...» [١]
الحديث.
وهو صريح في المطلوب أيضاً.
٣- ما عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقال:
«تحلّ له ابنتها، ولا تحلّ له امّها» [٢].
٤- ما عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام كتب إليه:
هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت ابنة امرأته ...، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، أم لايجوز؟ فأجاب عليه السلام:
«قد نهي عن ذلك» [٣].
وهذا وارد في الجدّة، ويعلم منه حكم الامّ بطريق أولى.
٥- ما عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوّج بامّها؟ فقال أبوعبداللَّه عليه السلام:
«قد فعله رجل منّا ولم يَرَ به بأساً».
فقلت له: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلّابقضاء علي عليه السلام في هذا في السجيّة [٤] التي أفتاها ابنمسعود: أنّه لابأس بذلك، ثمّ أتى علياً عليه السلام فسأله، فقال له علي عليه السلام:
«من أين أخذتها؟»
قال: من قول اللَّه عزّوجلّ: وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فقال علي عليه السلام عليهم السلام
«إنّ هذه مستثناة، وهذه مرسلة، وامّهات نسائكم ...».
إلى أن قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال:
«يا شيخ، تخبرني أنّ عليّاً عليه السلام قضى بها،
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٧.
[٤]. في الوسائل: «في الشمخية» وفي التهذيب المطبوع: «السمجية» وفي نسخة من التهذيب: «السجية» هامش المخطوط. وفي الكافي ٥: ٤٢٢/ ٤ «في هذه الشمخيّة».