أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح)
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٥ ص
(٣)
الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
٥ ص
(٤)
لماذا اخترنا «تحرير الوسيلة»؟
٧ ص
(٥)
القول في الرضاع
٩ ص
(٦)
أدلّة نشر الحرمة بالرضاع
١٠ ص
(٧)
الأوّل في بيان معنى هذه القاعدة
١٣ ص
(٨)
الثاني حول سعة هذه القاعدة
١٣ ص
(٩)
الثالث في عدم شمولها للشكّ في الشروط
١٤ ص
(١٠)
الرابع في تأسيس الأصل هنا
١٥ ص
(١١)
الشرط الأوّل حصول اللبن من وطء جائز شرعاً
١٦ ص
(١٢)
تعيين مراد الخاصّة والعامّة من «لبن الفحل»
١٩ ص
(١٣)
صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
٢٠ ص
(١٤)
عدم نشر الحرمة بالزنا
٢١ ص
(١٥)
حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
٢٣ ص
(١٦)
حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
٢٤ ص
(١٧)
حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعاً
٢٥ ص
(١٨)
حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
٢٧ ص
(١٩)
الأوّل في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
٢٨ ص
(٢٠)
الثاني في حكم لبن الولد المستنسخ
٢٨ ص
(٢١)
الثالث في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
٢٩ ص
(٢٢)
أحكام صور المسألة
٣١ ص
(٢٣)
أدلّة القول بالاشتراط
٣٣ ص
(٢٤)
أدلّة القول بعدم الاشتراط
٣٥ ص
(٢٥)
أدلّة اعتبار هذا الشرط
٤١ ص
(٢٦)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٤٦ ص
(٢٧)
حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبيّة
٤٧ ص
(٢٨)
الأوّل في حكم ما إذا شكّ في مضيّ الحولين
٥٠ ص
(٢٩)
الثاني فيما إذا تمّت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
٥١ ص
(٣٠)
الثالث في بيان المقدار الواجب من الرضاع
٥١ ص
(٣١)
دور الرضاعة في سلامة الطفل
٥٥ ص
(٣٢)
المقامات التي يجب البحث عنها
٦٠ ص
(٣٣)
المقام الأوّل في استعراض الأقوال في المسألة
٦٠ ص
(٣٤)
المقام الثاني في عدم كفاية المسمّى
٦٠ ص
(٣٥)
المقام الثالث في بيان أنواع الكمّية
٦٤ ص
(٣٦)
الأوّل الأثر
٦٤ ص
(٣٧)
الثاني الزمان
٦٦ ص
(٣٨)
الثالث العدد
٦٩ ص
(٣٩)
المقام الرابع في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها اصول؟
٧٣ ص
(٤٠)
المقام الخامس أنّ هذه الامور الثلاثة هل هي متّفقة في النتيجة أو مختلفة؟
٧٦ ص
(٤١)
المقام السادس في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنّه أمر خفي عادة
٧٧ ص
(٤٢)
لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلًاّ
٧٨ ص
(٤٣)
كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
٧٩ ص
(٤٤)
الفرع الأوّل أن لا يتغذّى بغير اللبن
٨١ ص
(٤٥)
الفرع الثاني في كفاية التلفيق
٨٢ ص
(٤٦)
الشرط الأوّل كمال كلّ رضعة
٨٤ ص
(٤٧)
الشرط الثاني التوالي
٨٦ ص
(٤٨)
الشرط الثالث اتحاد المرضعة في جميع العدد
٩٠ ص
(٤٩)
الشرط الرابع اتّحاد الفحل
٩٠ ص
(٥٠)
الأخبار الخاصّة الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل
٩٢ ص
(٥١)
الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
٩٥ ص
(٥٢)
حول مختار الطبرسي في المقام
٩٧ ص
(٥٣)
الأوّل عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً ورضاعاً
١١٨ ص
(٥٤)
الثاني حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
١٢٢ ص
(٥٥)
الثالث حلّية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
١٢٤ ص
(٥٦)
الفرع الأوّل في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
١٢٩ ص
(٥٧)
الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
١٣٠ ص
(٥٨)
الكلام في استحقاق المهر
١٤٥ ص
(٥٩)
الكلام في ضمان المهر
١٥١ ص
(٦٠)
الأوّل فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
١٥٢ ص
(٦١)
الثاني فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
١٥٣ ص
(٦٢)
الثالث فيما إذا كانت الكبيرة متولّية للرضاع لضرورة
١٥٣ ص
(٦٣)
الرابع في حكم إكراه الكبيرة
١٥٤ ص
(٦٤)
مسألة عموم المنزلة
١٥٦ ص
(٦٥)
تأريخ هذه المسألة
١٥٦ ص
(٦٦)
أمثلة عموم المنزلة
١٥٨ ص
(٦٧)
أدلّة النافين لعموم المنزلة
١٦١ ص
(٦٨)
أدلّة القائلين بعموم المنزلة
١٦٢ ص
(٦٩)
الأوّل في استعراض أدلّة اخرى على نفي عموم المنزلة
١٦٥ ص
(٧٠)
الثاني حول كلام المحقّق الثاني
١٦٦ ص
(٧١)
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
١٧٣ ص
(٧٢)
الكلام في العدد
١٨٠ ص
(٧٣)
البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
١٨٢ ص
(٧٤)
الأوّل قبول شهادتهنّ في مختصّات النساء
١٨٢ ص
(٧٥)
الثاني شهادة النساء في الحدود
١٨٣ ص
(٧٦)
الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
١٨٨ ص
(٧٧)
الرابع شهادتهنّ في الحقوق والأموال
١٩١ ص
(٧٨)
الخامس شهادة النساء في النكاح
١٩٥ ص
(٧٩)
السادس شهادة النساء في الطلاق
١٩٨ ص
(٨٠)
فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
١٩٩ ص
(٨١)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٠٨ ص
(٨٢)
حول تعريف المصاهرة
٢٠٨ ص
(٨٣)
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
٢١١ ص
(٨٤)
الأوّل الآيات الدالّة على الحرمة
٢١٢ ص
(٨٥)
الثاني الروايات الدالّة على الحرمة
٢١٤ ص
(٨٦)
الروايات المعارضة
٢١٥ ص
(٨٧)
حرمة امّ الزوجة على الزوج مؤبّداً
٢١٨ ص
(٨٨)
حول عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الامّ
٢١٩ ص
(٨٩)
الأقوال في المسألة
٢١٩ ص
(٩٠)
الاستدلال بالآية الشريفة
٢٢٠ ص
(٩١)
حول الروايات الواردة في هذا المجال
٢٢١ ص
(٩٢)
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
٢٢٣ ص
(٩٣)
الإشكال في صحّة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
٢٢٥ ص
(٩٤)
حول حرمة الربيبة
٢٢٧ ص
(٩٥)
الفرع الأوّل حرمة الربيبة عيناً مع الدخول بامّها
٢٢٧ ص
(٩٦)
عدم اشتراط كون الربيبة في حجر الرجل
٢٢٨ ص
(٩٧)
الطائفة الاولى الروايات الدالّة على شرطية الدخول
٢٢٩ ص
(٩٨)
الطائفة الثانية ما تدلّ على عدم الفرق بين المربّاة في الحجر وغيرها
٢٣٠ ص
(٩٩)
الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها
٢٣١ ص
(١٠٠)
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
٢٣٣ ص
(١٠١)
حول ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
٢٣٥ ص
(١٠٢)
أدلّة القائلين بعموم التحريم
٢٣٧ ص
(١٠٣)
الروايات الدالّة على الجواز
٢٤١ ص
(١٠٤)
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
٢٤٣ ص
(١٠٥)
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
٢٤٧ ص
(١٠٦)
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبراً وقبلًا في الأبواب الفقهية
٢٤٩ ص
(١٠٧)
حكم العلم بالزنا مع الشكّ في سبقه على العقد
٢٥٠ ص
(١٠٨)
حول ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
٢٥٢ ص
(١٠٩)
الأقوال في المسألة
٢٥٣ ص
(١١٠)
الروايات الواردة في المسألة
٢٥٤ ص
(١١١)
مقتضى الجمع بين الروايات
٢٥٧ ص
(١١٢)
عدم تحريم الحرّة المنظورة أو الملموسة حراماً
٢٥٨ ص
(١١٣)
حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة
٢٦٠ ص
(١١٤)
حول الروايات الواردة عن طرق العامّة
٢٦٤ ص
(١١٥)
بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمّة والخالة
٢٦٦ ص
(١١٦)
تسوية العليا والدنيا من العمّة والخالة في الحكم
٢٦٩ ص
(١١٧)
شمول الحكم للعمّة والخالة الرضاعيتين
٢٧٠ ص
(١١٨)
رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق
٢٧١ ص
(١١٩)
اعتبار إذن العمّة والخالة ليس حقّاً قابلًا للإسقاط
٢٧٢ ص
(١٢٠)
حكم الشكّ بين سبق عقد الأخ والاخت على العمّة والخالة والعكس
٢٧٥ ص
(١٢١)
جواز العقد على بنتي الأخ والاخت بعد طلاق العمّة والخالة بائناً
٢٧٦ ص
(١٢٢)
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
٢٧٨ ص
(١٢٣)
حكم التزوّج بالاختين مع الجهل بالسابق منهما
٢٨٥ ص
(١٢٤)
حكم المهر في صورة طلاق الاختين
٢٨٨ ص
(١٢٥)
قاعدة العدل والإنصاف
٢٨٩ ص
(١٢٦)
جريان الحكم في المولودة من الزنا
٢٩٣ ص
(١٢٧)
حول نكاح إحدى الاختين في عدّة الاخرى
٢٩٤ ص
(١٢٨)
حكم الجمع بين الفاطميتين
٢٩٨ ص
(١٢٩)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
٣٠٠ ص
(١٣٠)
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
٣٠٤ ص
(١٣١)
حرمة نكاح المزنيّ بها في العدّة الرجعية على الزاني
٣١١ ص
(١٣٢)
حرمة نكاح امّ الملوط وبنته واخته على اللائط
٣١٣ ص
(١٣٣)
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
٣٢٢ ص
(١٣٤)
حول الشكّ في تحقّق الإيقاب
٣٢٦ ص
(١٣٥)
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
٣٢٨ ص
(١٣٦)
حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدّة الغير
٣٢٨ ص
(١٣٧)
حول تزويج المرأة المعتدّة بالتوكيل
٣٤١ ص
(١٣٨)
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدّة
٣٤٤ ص
(١٣٩)
حول تجديد العقد إذا كان في عدّة الرجل نفسه
٣٤٥ ص
(١٤٠)
هل يعتبر كون الدخول في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها؟
٣٤٧ ص
(١٤١)
حكم الشكّ في كون المرأة معتدّة أو لا
٣٥٠ ص
(١٤٢)
حكم الشكّ في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
٣٥٢ ص
(١٤٣)
من المحرّمات الأبدية التزويج بذات البعل
٣٥٣ ص
(١٤٤)
حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدّة
٣٥٩ ص
(١٤٥)
حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
٣٦٠ ص
(١٤٦)
جواز كون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها
٣٦٤ ص
(١٤٧)
الأوّل في بيان حكمة تعدّد الزوجات
٣٦٩ ص
(١٤٨)
الثاني في دفع المحاذير المتوهّمة
٣٧٠ ص
(١٤٩)
الثالث في حكمة تشريع المتعة
٣٧٢ ص
(١٥٠)
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
٣٧٥ ص
(١٥١)
حكم موت الزوجة الرابعة
٣٨٢ ص
(١٥٢)
حرمة المطلّقة ثلاثاً والحرمة الأبدية في المطلّقة تسعاً
٣٨٤ ص
(١٥٣)
المسألة الاولى في حرمة المطلّقة ثلاثاً
٣٨٤ ص
(١٥٤)
المسألة الثانية في حرمة المطلّقة تسعاً مؤبّداً
٣٨٨ ص
(١٥٥)
القول في الكفر
٣٩٢ ص
(١٥٦)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٣٩٢ ص
(١٥٧)
حول دليل الحرمة مطلقاً
٣٩٣ ص
(١٥٨)
نظرة في الروايات الواردة في المقام
٣٩٨ ص
(١٥٩)
حول التفصيل بين الدائم والموقّت
٤٠٥ ص
(١٦٠)
نكاح المجوسية والصابئة
٤٠٨ ص
(١٦١)
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
٤١٠ ص
(١٦٢)
بحث حول أنّ الصابئة من أهل الكتاب
٤١٦ ص
(١٦٣)
حول نكاح الكفّار
٤٢٢ ص
(١٦٤)
حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
٤٢٨ ص
(١٦٥)
حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
٤٣٣ ص
(١٦٦)
أحكام ارتداد الزوجين
٤٤٠ ص
(١٦٧)
الاعتراض على قتل المرتدّ في زماننا وجوابه
٤٤١ ص
(١٦٨)
رجوع إلى أصل المسألة
٤٤٥ ص
(١٦٩)
حكم العدّة في ارتداد الزوج
٤٥٠ ص
(١٧٠)
حكم نكاح النواصب والغلاة
٤٥١ ص
(١٧١)
المراد بالناصب
٤٥٥ ص
(١٧٢)
المراد بالمُغالي
٤٥٩ ص
(١٧٣)
حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
٤٦١ ص
(١٧٤)
الحكم بإسلام المخالفين
٤٦٢ ص
(١٧٥)
رجوع إلى أصل المسألة
٤٧١ ص
(١٧٦)
عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة
٤٧٤ ص
(١٧٧)
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
٤٧٩ ص
(١٧٨)
في الشرائط المعتبرة في الكفائة
٤٨٢ ص
(١٧٩)
في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
٤٨٣ ص
(١٨٠)
حكم التزويج في حال الإحرام
٤٨٥ ص
(١٨١)
جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية
٤٨٩ ص
(١٨٢)
في سببيت اللعان للتحريم
٤٩٠ ص
(١٨٣)
في حكم نكاح الشغار
٤٩١ ص
(١٨٤)
القول في النكاح المنقطع
٤٩٤ ص
(١٨٥)
الكلام في النكاح المنقطع
٤٩٤ ص
(١٨٦)
المقام الأوّل في تعريف نكاح المتعة
٤٩٥ ص
(١٨٧)
المقام الثاني في بيان الأقوال في المتعة
٤٩٧ ص
(١٨٨)
المقام الثالث في بيان الدليل على إباحتها
٤٩٩ ص
(١٨٩)
المقام الرابع دعوى نسخ المتعة وجوابها
٥٠٩ ص
(١٩٠)
المقام الخامس في حكمة هذا الحكم وفلسفته
٥١٥ ص
(١٩١)
نكاح المسيار
٥١٦ ص
(١٩٢)
النكاح بقصد الطلاق
٥٢١ ص
(١٩٣)
المقام السادس في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
٥٢٣ ص
(١٩٤)
المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
٥٢٥ ص
(١٩٥)
أركان النكاح المنقطع
٥٢٨ ص
(١٩٦)
ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
٥٣٢ ص
(١٩٧)
حكم التمتّع بالكفّار
٥٣٥ ص
(١٩٨)
لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
٥٣٨ ص
(١٩٩)
فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
٥٣٩ ص
(٢٠٠)
حكم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد في النكاح المنقطع
٥٤٣ ص
(٢٠١)
حكم تبيّن فساد العقد الموقّت
٥٤٨ ص
(٢٠٢)
المراد بمهر المثل هنا
٥٥٢ ص
(٢٠٣)
فيما يتعلّق بالأجل في النكاح المنقطع
٥٥٤ ص
(٢٠٤)
حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
٥٦٤ ص
(٢٠٥)
حول تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
٥٦٩ ص
(٢٠٦)
أدلّة قول المشهور
٥٧٠ ص
(٢٠٧)
أدلّة المجوّزين
٥٧٣ ص
(٢٠٨)
جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع
٥٧٧ ص
(٢٠٩)
فيما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع
٥٨٢ ص
(٢١٠)
الحكم الأوّل جواز العزل من دون إذنها
٥٨٢ ص
(٢١١)
الحكم الثاني إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
٥٨٥ ص
(٢١٢)
الحكم الثالث إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
٥٨٨ ص
(٢١٣)
عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما
٥٩٠ ص
(٢١٤)
فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع
٥٩٢ ص
(٢١٥)
فيما يتعلّق بالعدّة في النكاح المنقطع
٦٠١ ص
(٢١٦)
عدّة الحائل التي هي في سنّ من تحيض وتحيض
٦٠٢ ص
(٢١٧)
حكم من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض
٦١٠ ص
(٢١٨)
حكم ما إذا كانت حاملًا
٦١١ ص
(٢١٩)
حكم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
٦١٣ ص
(٢٢٠)
فيما يستحبّ في المتمتّعين
٦١٧ ص
(٢٢١)
حكم التمتّع بالزانية
٦٢٣ ص
(٢٢٢)
حول أدلّة الحرمة
٦٢٣ ص
(٢٢٣)
حول أدلّة القول بالجواز
٦٢٨ ص
(٢٢٤)
حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخّصة
٦٢٩ ص
(٢٢٥)
حول الروايات المفصّلة
٦٣١ ص
(٢٢٦)
المسألة الاولى حول وجوب استبرائها بحيضة
٦٣٢ ص
(٢٢٧)
المسألة الثانية حول جواز تمتّع البكر
٦٣٤ ص
(٢٢٨)
مصادر التحقيق
٦٣٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٨ - عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم

وأمّا دعوى الإجماع على حكم المسألة التي تلوح من ذيل كلامه، فإشكالها أوضح؛ لعدم تعرّض الجميع له، ولو كان هناك إجماع فهو مدركي.

ولكن‌ هاهنا دليلان آخران على المقصود، وفيهما غنى وكفاية:

أوّلهما: الروايات الدالّة على أنّ الحكم يدور مدار عنوان «الفجور بالمرأة» وهو لا شكّ في شموله للوطء دبراً، مثل ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوّج ابنتها؟ فقال:

«إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوّجها هي إن شاء» [١].

فإنّ مفهومها شامل للوطء في غير القبل أيضاً.

ومثل ما رواه العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امّها من الرضاعة، أو ابنتها؟ قال:

«لا» [٢].

ومثل ما رواه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال:

«لا؛ إنّه لا يحرّم الحلال الحرام» [٣]

...

إلى غير ذلك ممّا هو في هذا المعنى.

ثانيهما: ما يدلّ على عنوان «الإفضاء» وأنّه لو أفضى إليها حرمت عليه ابنتها، مثل ما رواه عيص بن القاسم‌ [٤]، وما رواه بريد [٥]، و «الإفضاء» في الأصل‌مأخوذ من الفضاء، وله معنيان في الفقه: إيجاد الفضاء في الفرج باتّحاد مسلكي البول والحيض وشبهه، ومطلق المباشرة والإدخال؛ فإنّ إدخال شي‌ء في شي‌ء إيجاد للفضاء فيه، وهذا المعنى عامّ يشمل الإدخال في القبل والدبر، فتأمّل.


[١]. الكافي ٥: ٤١٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٣.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٢.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥.