أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧ - حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
شهادتهنّ؟ قال:
«نعم؛ في العُذْرة، والنفساء» [١].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«تجوز شهادة النساء في العُذْرة، وكلّ عيب لا يراه الرجل» [٢].
ومنها: ما عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«اتي أميرالمؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» [٣].
ومنها: ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه وفيه قال عليه السلام:
«تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعُذْرة» [٤].
ومنها: ما عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام وفيه قال: وسألته: هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال:
«نعم؛ في العُذْرة، والنفساء» [٥].
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، قال: سألته: تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال:
«نعم؛ في العُذْرة، والنفساء» [٦].
و منها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:
«تجوز شهادة امرأتين في استهلال» [٧].
ومنها: ما عن «دعائم الإسلام» عن أميرالمؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهم السلام أنّهم قالوا: «يجوز في الأموال، وفيما لا يطّلع عليه إلّاالنساء من النظر إلى النساء،
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٤.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٨.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٩.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤١.