أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤ - الأوّل الأثر
المقام الثالث: في بيان أنواع الكمّية
وهي ثلاثة:
الأوّل: الأثر
المشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم- أنّه يكفي في مقام الكمّية، ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم، وإنبات اللحم. وقد دلّت عليه روايات كثيرة تزيد على عشر:
منها: ما عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم، وشدّ العظم» [١].
ومنها: ما عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
«ما أنبت اللحم، وشدّ العظم ...» [٢].
ومنها ما عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم، وأنبت اللحم ...» [٣].
ويدلّ عليه أيضاً كثير من الروايات الواردة في الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع من «الوسائل» وهي الروايات: ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٣ وكذا الروايتان الاولى والثانية من الباب ٤.
ولكن في بعضها
«اللحم والدم»
مثل رواية محمّد بن مسلم [٤]، وفي هذا المعنى روايات اخرى ربما يبلغ مجموعها ثلاث روايات، أو أكثر؛ وهي الرواية ٢٠ من الباب ٢ والرواية ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٩.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ٣.