أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠ - كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
اعتبار أصل الرضاع ... ولوقوع التصريح في النصوص بعدم حصول الإنبات والاشتداد بالرضعة فما فوقها إلى العشر، بل بانتفائهما فيها، كما ستعرفه فمع ملاحظة الجمع بين النصوص والفتاوى، يعلم كون المراد مرتبة خاصّة من الإنبات والاشتداد، لا مطلق التأثير، كما هو واضح» [١].
ويظهر من كلام هذا الفقيه الماهر- بعد الدقّة- أنّ مراتب التأثير ثلاث:
الاولى: التأثير بالدقّة العقلية، وهذا غير معتبر عقلًا.
الثانية: التأثير العرفي، مثل ما إذا حصل بعد عشر رضعات مثلًا.
الثالثة: التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة.
والذي يظهر من أخبار الباب هو الأخير؛ للروايات التي أشار إليها صاحب «الجواهر».
والظاهر إمكان معرفة الأثر بالوزن، فإذا زاد وزن الصبيّ مقداراً معتدّاً به، يدلّ على إنبات لحمه، ويلازمه اشتداد عظمه- كما في بعض الروايات- وإنبات دمه، كما في بعض آخر.
يبقى الكلام في موارد الشكّ، فإذا شكّ في الاستقلال- بناءً على اعتباره- أوحصول الأثر عرفاً، فالأصل هو العدم من هذه الناحية؛ فإن حصل فيه ما يوجب الحرمة من ناحية الزمان أو العدد، يؤخذ به، وإلّا يحكم بالحلّية بمقتضى الأصل.
[١]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٧٤.