أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٢ - فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
لاشتراك أبي بصير، وإلّا فسائر رجال السند من الثقات.
أضف إلى ذلك معارضته بما ورد في بعض الروايات من كفاية
«كفّ من برّ»
كما في رواية الأحول [١]، وما عن أبي بصير من كفاية
«كفّ من طعام دقيق، أوسويق، أو
تمر» [٢].
والظاهر أنّجميع ذلك إشارةإلى أقلّ ما يمكن، فكلّها أمثلة لذلك، ولايكون حدّاً خاصّاً.
إن قلت: أليس هذا سبباً لابتذال المرأة وابتذال النكاح الموقّت؟!
قلت: كلّا، بل الأمر قد يكون بالعكس؛ فإذا كان كلّ واحد من الرجل والمرأة يحبّ الآخر ويريد أن يقترن به، فلن تريد منه شيئاً، ولكن نظراً إلى لزوم رعاية حكم اللَّه في المهر، يجعل لها شيئاً قليلًا، وهذا كما في مصالحة الأب ولده على دار أو شيء من أمواله الثمينة، ويجعل في مقابله شيئاً قليلًا من السكّر، أو الحلويات، أو أمثال ذلك.
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢١، الحديث ٥.