أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٣ - حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
٤- ما في الباب الثالث من رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال:
«لا، حتّى تنقضي عدّتها» [١].
٥- ما في الباب الرابع من رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال:
«يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء، ويمسك الأربع» [٢].
٦- ما في الباب الخامس من رواية عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل على واحدة منهما، ثمّ مات ... إلى أن قال عليه السلام:
«وإن كان دخل بالمرأة التي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى، فإنّ نكاحها باطل ...» [٣].
٧- ما في الباب السادس من رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في مجوسي أسلم وله سبع نسوة، وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال:
«يمسك أربعاً، ويطلّق ثلاثاً» [٤].
٨- ما في الباب الثامن من رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد، يتزوّج أربع حرائر؟ قال:
«لا، ولكن يتزوّج حرّتين، وإن شاء أربع إماء» [٥].
هذا وقد روي عن طريق المخالفين ما يدلّ على المقصود، قال ابن قدامة في «المغني» بعد نقل إجماع أهل العلم على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربعزوجات دائميات، ونقل الخلاف عن القاسم بن إبراهيم أحد أئمّة الزيدية، قال:
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٥، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٦، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٨، الحديث ١.