أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٢ - نظرة في الروايات الواردة في المقام
٤- ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [١] ومفاده مفاد الحديث السابق من حيث الحرمة في المجوسية، ولكنّه ضعيف بمحمّد بن خالد الطيالسي.
وهناك أربع روايات كلّها تدلّ على أنّ آية الُمحْصَنَات ... نسخت بآية:
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبآية: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
. ١- ما عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ:
وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال:
«هي منسوخة بقوله:
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»
[٢].
٢- ما عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام:
«يا أبامحمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟»
قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك!!
قال:
«لتقولنّ؛ فإنّ ذلك يعلم به قولي»
قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، ولا غير مسلمة.
قال:
«ولِمَ؟»
قلت: لقول اللَّه عزّ وجلّ: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ
. قال:
«فما تقول في هذه الآية:
وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟»
قلت: فقوله: وَلَا تَنْكِحْوا الْمُشْرِكَاتِ نسخت هذه الآية فتبسّم، ثمّ سكت [٣].
٣- ما عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا ينبغي نكاح أهل الكتاب»
لت فداك، وأين تحريمه؟ قال:
«قوله:
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»
[٤].
٤- ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٩، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ٤.