أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ [١]، ومعناه: حرّمت عليكم الجمع بين الاختين، وإطلاقه يشمل الجمع في النكاح الدائم والمنقطع، ومع الدخول وبلا دخول، والأخوات لأب، أو لُامّ، أو لهما.
وأمّا المراد بقوله تعالى: إِلّا ما قَدْ سَلَفَ فهو أنّ اللَّه لا يعذّبكم بما جمعتم قبل نزول الآية، ولا يكون أولادهنّ أولاد حرام؛ لأنّ الأحكام الإلهية لا تشمل ما سبق، ولكنّ الآن لابدّ من ترك إحداهما. وأمّا جواز استدامة العقد السابق على نزول الآية على الاختين، فلم يقل به أحد، كما صرّح في تفسير «مجمع البيان» [٢].
وقد يقال: إنّ قوله: إِلّا ما قَدْ سَلَفَ يشمل المحرّمات الثلاثة عشر المذكور في الآية ٢٣ كما أنّ هذه الجملة بعينها وردت في الآية التي قبلها؛ أعني قوله تعالى:
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ ولا بأس بالرجوع إلى الجميع، وأمّا إن قلنا برجوعه إلى الأخيرة فلابدّ أن يكون ذلك لشيوعه في عصر الجاهلية، بخلاف نكاح الامّهات والبنات وأمثالها.
وقد يقال: إنّ قوله: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إشارة إلى فعل يعقوب، حيث جمع بين راحيل امّ يوسف، وليا امّ يهودا؛ أي أنّ هذا كان في الامم الماضية جائزاً، ولكنّه حرام عليكم. وهو بعيد جدّاً؛ لأنّ الخطاب للمسلمين، كما لايخفى.
وتدلّ عليه أيضاً روايات متواترة، أو قريبة من التواتر؛ نقلها في «الوسائل» في ستّة أبواب: من الباب ٢٤ إلى الباب ٢٩ من المصاهرة [٣]، وفيها ما يقرب من ٢٥ حديثاً، واشير إليها في سائر الأبواب أيضاً.
ومن الجدير بالذكر: أنّ هذه الروايات ليست واردة في أصل حرمة الجمع، بل كلّها واردة في فروعها:
[١]. النساء (٤): ٢٣.
[٢]. مجمع البيان ٣: ٤٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٦- ٤٨٦، كتاب النكاح.