أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٩ - الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
الطلاق، ولا في الدم» [١].
ومنها: ما عن إبراهيم الحارقي، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«تجوز شهادة النساء ... ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم» [٢].
ومنها: ما عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال:
«... وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم» [٣].
ومنها: ما عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال:
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا القَوَد» [٤]
... إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.
ودلالتها- كإسنادها- وافية بالمقصود، ولا سيّما مع تضافرها.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على قبول شهادتهنّ:
منها: ما عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قلنا:
أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال:
«في القتل وحده؛ إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» [٥].
ومنها: ما عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قال علي عليه السلام ... تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» [٦].
ومنها: ما عن زيد الشحّام ... قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال:
«نعم» [٧].
والتعارض بين الطائفتين ظاهر، فاللازم الجمع الدلالي بينهما لو وجد، وإلّا
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٠.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٥.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٢.