أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - أدلّة القائلين بعموم التحريم
ومثلها روايتان اخريان عن منصور بن حازم [١].
٤- ما عن بريد قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أباعبداللَّه عليه السلام فقال لي:
«كذب، مره فليفارقها»
قال: فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه، وخلّى سبيلها [٢].
وما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام [٣]، والظاهر اتّحاده مع ما سبق.
أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة.
الثانية: ما وردت في باب الرضاع، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى:
١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال:
«لا» [٤].
ومثلها رواية اخرى عنه، عن أبي جعفر عليه السلام [٥].
الثالثة: ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة:
١- ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج جارية فدخل بها، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال:
«لا، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام» [٦].
٢- ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قال في رجل زنى بامّ امرأته، أو بنتها، أو باختها، فقال:
«لا يحرّم ذلك عليه امرأته»
ثمّ قال:
«ما حرّم حرام حلالًا قطّ» [٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٤ و ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٧، الحديث ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٨، الحديث ٣.