المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٦ - المبارأة
..........
و ابن إدريس [١] و المصنف [٢] و العلامة [٣] لقوله تعالى (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [١].
و لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: المرأة تقول لزوجها: لك ما عليك و اتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، الا انه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر فما دونه [٢].
و للأصل، و منعناه في الزائد؟ للاشتراك في الكراهة.
و قال الصدوقان: و له ان يأخذ دون الصداق و ليس له ان يأخذ الكل [٦] و به قال ابن حمزة [٧] و هو ظاهر الحسن [٨] و النهاية [٩].
احتجوا بحسنة زرارة قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة تؤخذ منها
[١] السرائر: باب الخلع و المبارات ص ٣٣٦ س ٣٣ قال: و لا يجوز ان يأخذ منها أكثر من المهر.
[٢] الشرائع: كتاب المبارأة قال: و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه و لا تحل له الزيادة.
[٣] المختلف: في أحكام الخلع و المبارات ص ٤٤ س ٣٧ قال بعد نقل قول المفيد و ابن إدريس: و هو الوجه.
[٦] المختلف: في أحكام الخلع و المبارات ص ٤٤ س ٣٤ قال: مسألة قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: و له ان يأخذ دون الصداق و في المقنع، باب الطلاق ص ١١٧ قال: و اما المبارات الى قوله: و لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها و زاد في المختلف نقلا عنه (بل يأخذ منها دون مهرها).
[٧] الوسيلة، فصل في بيان المبارأة و النشوز ص ٣٣٢ س ١٣ قال: صح بشرطين: تكون الفدية أقل من المهر.
[٨] المختلف: في أحكام الخلع و المبارأة ص ٤٤ س ٣٦ قال: و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و ابن أبي عقيل إلخ.
[٩] النهاية: باب الخلع و المبارأة ص ٥٣٠ س ١١ قال: و يكون ذلك دون المهر الذي أعطاها إلخ.
[١] سورة البقرة- ٢٢٩.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٤] باب الخلع و المبارات، ص ١٠٠ الحديث ١٨.