المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٦ - الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
..........
و الحسن [١] و القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤] و هو ظاهر الصدوق في المقنع [٥] و أبي على [٦] و نص عليه أبو يعلى سلار [٧].
للأصل، و لقوله تعالى «وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» [١] و عموم قوله تعالى «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [٢] و «آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [٣] و لصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا [٤] و لأنه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين.
و قال المرتضى: لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا، قيمتها خمسون دينارا،
[١] المختلف: في الصداق ص ٩٣ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و كل ما صح التملك له من قليل أو كثير إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢، باب الصداق و أحكامه، ص ١٩٨ س ٧ قال: يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا إلخ.
[٣] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥ س ١٥ قال: فما تراضيا عليه يكون صحيحا قل ذلك أم كثر.
[٤] السرائر: باب المهور و ما ينعقد به ص ٣٠١ س ١٣ قال: و متى عقد الرجل على أكثر من ذلك بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به.
[٥] المقنع: باب بدو النكاح ص ٩٩ س ٦ قال: و إذا تزوّجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة إلخ.
[٦] المختلف: في الصداق، ص ٨٢ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد: و كل ما صحّ التملك له و التموّل من قليل أو كثير إلخ.
[٧] المراسم: ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٣ قال: و المهور على ضربين، ذهب و فضة، و ما له قيمة إلخ.
[١] النساء: ٢٠.
[٢] البقرة: ٢٣٧.
[٣] النساء: ٤.
[٤] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص ٣٦١ الحديث ٢٨.