المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٥ - النوع الثاني ملك المنفعة
..........
و هو قول السيد [١] نقله عن ابن إدريس [٢] و المصنف [٣] و قال ابن إدريس: أنه تملك منفعة [٤] و نقله عن الشيخين و غيرهما من المشيخة [٥] و اختاره العلامة [٦].
و اعلم أنه على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، و أمّا على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أولا؟ المبسوط و ظاهر النهاية على الأوّل و ابن إدريس و العلامة على الثاني [٧].
فروع (أ) يشترط في صحته إذن الحرّة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، و لا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.
(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول و خوف العنت إن اعتبرناهما، على الأوّل دون الثاني.
(ج) يعتبر تعيين المدّة على الأوّل قطعا، و على الثاني خلاف.
[١] الانتصار: في استباحة الفرج ص ١١٨ س ٥ قال: و قد يجوز الى قوله: أن يكون عبّر بلفظ العارية عن النكاح.
[٢] السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص ٣١٣ س ٧ قال: فمنهم من قال هو عقد و الإباحة و التحليل عبارة عنه، و هو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.
[٣] اى نقل المصنف عن السيد، لا حظ نقله في النافع.
[٤] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص ٣١٣ س ٧ قال: قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.
[٥] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص ٣١٣ س ٨ قال: و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي و شيخنا المفيد و غيرهما من المشيخة.
[٦] تقدم نقله في قوله في المختلف: و الذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلخ.
[٧] و الكلّ تقدم فلا حظ.