المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٨ - أما اللمس و النظر
..........
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع [١] و قال الشيخ في الخلاف: إذا نظر الى فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة [٢].
و الأقرب عدم التحريم، لأصالة الحل، و هو مذهب ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٥] لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» [٦] علق التحريم بالدخول، و لا يسمى النظر و أخواه دخولا.
احتجّ المانعون بالاحتياط، و بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لا ينظر اللّه إلى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها [٢].
و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها و بنتها [٣] هذا استدلال الشيخ في الخلاف [٤].
و يؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى شعر رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها [١٠] و حملها الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
[١] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٧ س ٣٠ قال: قال ابن الجنيد: و إذا أتى الرجل إلخ.
[٢] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٢ قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.
[٣] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٢ قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.
[٤] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٢ قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا ينظر اللّه إلخ ثمَّ قال: و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة إلخ.
[٢] تقدّم آنفا.
[٣] تقدّم آنفا ما عن ابن إدريس.
[٤] تقدّما أيضا.
[٥] تقدّما أيضا.
[٦] النساء: ٢٣.
[١٠] التهذيب: ج ٧ [٢٥] باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.