المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٢ - و أما الهبة
..........
السيد [١] و ابن إدريس [٢] و أبو علي [٣] و المنع قاله في النهاية [٤] و به قال المفيد [٥] و تلميذه [٦] و القاضي [٧] و هو مذهب العلامة [٨] و هو ظاهر المصنف [٩] و هو الحق لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها [١].
لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
[١] الانتصار: مسائل شتى، ص ٢٢٣ س ٧ قال: و ذهبت الإمامية إلى انه يجوز (أي الرجوع) في المواضع كلها إلخ.
[٢] السرائر: باب الهبات و النحل، ص ٣٨١ س ١٤ قال: فاما ذوا الرحم غير الولد الى أن قال:
و بعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثمَّ قال: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.
[٣] المختلف: كتاب الهبات و توابعها، ص ٢٧ س ٥ قال: و الأول مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس إلخ.
[٤] النهاية: باب النحل و الهبة ص ٦٠٢ س ٩ قال: فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه.
[٥] المقنعة: باب النحل و الهبة، ص ١٠٠ س ٢٤ قال: أحدهما ماض لا رجوع فيه، و هو الهبة لذي الرحم إلخ.
[٦] المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص ١٩٩ س ٨ قال: و هبة ذوي الأرحام على ضربين الى قوله:
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
[٧] المهذب: ج ٢ ص ٩٨ أقسام الهدية س ١٥ قال: و ثانيها: أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى قوله: و الأفضل ترك الرجوع فيها.
[٨] المختلف: في الهبة، ص ٢٧ س ٧ قال: و الوجه عندي حيرة المفيد رحمه اللّه.
[٩] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١] الفروع: ج ٧ باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة، ص ٣١ ذيل حديث ٧.