المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٥ - السابعة إذا وقف على الفقراء و كان منهم
..........
(أ) نعم مطلقا، قاله السيد [١] و المفيد [٢] و يصرف ثمنه في مصالحهم. و كذا مع شدة ضرورتهم اليه، و بمثله قال سلار [٣] و قال ابن حمزة: و لا يجوز بيعه الّا بشرطين، الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به [٤].
(ب) المنع من بيعه مطلقا، قاله ابن إدريس: سواء وقع فيه خلف أولا، و سواء حرب أولا، و على كل وجه و سبب [٥].
(ج) فصّل القاضي [٦] و الصدوق [٧] و التقى [٨] إذا كان الشيء وقفا على قوم و من بعدهم على غيرهم، و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى أن يرث اللّه الأرض و من عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. و إذا كان وقفا على قوم مخصوصين و ليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، و حصل الخوف من هلاكه و إفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من
[١] الانتصار: مسائل شتى من الهبات و الوقوف، ص ٢٢٧ س ١٩ قال: فاما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا الى أن قال: فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه إلخ.
[٢] تقدّم آنفا.
[٣] المراسم: ذكر احكام الوقوف ص ١٩٧ س ١٣ قال: و ان تغير الحال في الوقف الى أن قال: جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
[٤] الوسيلة: في بيان الوقف و أحكامه، ص ٣٧٠ س ٧ قال: و لا يجوز بيعه إلّا بأحد شرطين إلخ.
[٥] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، ص ٣٧٦ س ١٩ قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك و لا التصرف فيه ببيع الى ان قال: فاما إذا كان الوقف الى ان قال: لم يجز بيعه على وجه من الوجوه إلخ.
[٦] المهذب: ج ٢ كتاب الوقف ص ٩٢ س ٨ قال: و إذا كان الشيء وقفا الى قوله: الى أن يرث اللّه لم يجز بيعه، و ان كان وقفا على قوم إلخ.
[٧] المختلف: في الوقف، ص ٣١ س ٢٢ قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع، و ان وقف ثمَّ قال بعد أسطر: و فصّل أبو الصلاح كما فصّل ابن البراج.
[٨] المختلف: في الوقف، ص ٣١ س ٢٢ قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع، و ان وقف ثمَّ قال بعد أسطر: و فصّل أبو الصلاح كما فصّل ابن البراج.