المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٨
..........
(الثاني) التسليم، و فيه مسائل.
(الأول) تجزي المد الواحد اختيارا، قاله الصدوقان [١] [٢] و المفيد [٣] و تلميذه [٤]. و قال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجزى مع العجز و مع القدرة مدان [٥] [٦] [٧] و المعتمد الأوّل.
لما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام الى ان قال: فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا [١] و هو مذهب المصنف [٩] و العلامة [١٠].
(الثاني) لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير، لكن لا يدفع الى الطفل، بل الى وليه، و ظاهر الخلاف الاجزاء [١١].
[١] المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٩ قال: و قال الصدوق و أبوه: لكل مسكين مد.
[٢] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال: و اعلم ان كفارة اليمين الى قوله:
لكل مسكين مد.
[٣] تقدّم آنفا.
[٤] المراسم ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه.
[٥] كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة [٦٢] قال: يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.
[٦] المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة و مع العجز يكفيه مد.
[٧] النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر إلخ.
[٩] لاحظ عبارة النافع.
[١٠] المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٥ قال بعد نقل مذهب الصدوق و ان ابن إدريس اختاره و هو المعتمد.
[١١] كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة [٦٨] قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار و الكبار الى ان قال: و قال الشافعي و أبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه إلخ.
[١] التهذيب: ج ٨ [٦] باب الكفارات ص ٣٢٢ قطعة من حديث ١٢.