المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٧
..........
مذهب الصدوق [١] و ابن حمزة [٢] و جعله القاضي رواية [٣] و منع المفيد [٤] و ابن الجنيد من إطعام الصغار [٥].
(الرابعة) لا يشترط اذن الولي في إطعام الطفل، و لا يجوز التسليم اليه، بل الى وليه.
(الخامسة) يجزئ الخبز و السويق و العصيدة و الأرز و اللبن و العنب و الرطب و الهرّ و الزبيب.
(السادسة) قال ابن إدريس: يجب ان يطعم في كفارة اليمين من أوسط ما يطعم اهله، للاية و حملت على الأفضل [٦].
(السابعة) يستحب ضم الإدام اليه، و ظاهر المفيد و تلميذه الوجوب [٧] [٨].
[١] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص ١٣٦ س ١٧ قال: و لا يجوز إطعام الصغير الى قوله:
و لكن صغيرين بكبير.
[٢] الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ١٩ قال: و ان حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين.
[٣] المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٧ قال: و قد ذكر انه إذا لم يوجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد.
[٤] المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال: و لا يكون في جملتهم صبي صغير و لا شيخ كبير و لا مريض.
[٥] المختلف: في الكفارات ص ١١٦ س ٢٠ قال: و قال ابن الجنيد: و لا يكون في العشرة مساكين مريض و لا صبي و لا كبير يضعف عن الأكل إلخ.
[٦] السرائر: باب الايمان و النذور و الكفارات ص ٣٥٢ س ١٣ قال: و الإطعام مشبع المسكين بما يقتاته الحالف إلخ.
[٧] المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال: و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام بما تيسر من الإدام.
[٨] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٩ قال: فادنى ما يطعم كل واحد منهم بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم إلخ.