المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٦
..........
(الأولى) الواجب إشباع الفقير مرة واحدة، و هو إطلاق الأكثر.
و يؤيده صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال: سألته، عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: و ما أوسط ذلك؟ قال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة [١].
و قال المفيد و تلميذه: شبعه في يومه [٢] [٣] و به قال التقي [٤] و القاضي [٥] و أوجب أبو علي الغداء و العشاء [٦].
(الثانية) يجزى الشبع و ان قصر عن المدّ، و لو لم يكفه المدّ زاده حتى يبلغ الشبع.
(الثالثة) لا يجزى المريض، و لا الهرم، و يجزى الصغير منضما، و مع الانفراد يحتسب الاثنان بواحد، قاله الشيخ في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الخلاف [٩] و هو
[٢] المقنعة: باب الايمان و الاقسام ص ٨٦ س ١٩ قال: أو إطعامهم ممّا يقتاته الحالف و أهله شبعهم في طول يومهم.
[٣] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: لكل واحد منهم شبعه في يومه.
[٤] الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال: و الإطعام شبع المسكين في يومه.
[٥] المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٥ قال: فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم.
[٦] المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال: و قال ابن الجنيد: فإذا أراد ان يطعمهم دون التمليك غداهم و عشاهم.
[٧] النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٦ قال: و متى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد.
[٨] المبسوط: ج ٥، كتاب الظهار ص ١٧٨ س ٨ قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغير الى قوله: عدّ صغيرين بواحد.
[٩] كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة [٦٨] قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار الى قوله:
و يعد صغيرين بكبير.
[١] الاستبصار: ج ٤ [٣٢] باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين ص ٥٢ الحديث ٥.