المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦١ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
..........
الثلاثة، أعني البراءة من اللّٰه، أو من رسوله، أو من الأئمة عليهم السّلام، و أبو علي رتب الحكم على المجموع [١] و لعل مراده الأول.
(ب) رتب المفيد [٢] و تلميذه [٣] الكفارة على المخالفة، و كذا ابن حمزة [٤] و ان خالفهما في الكفارة و رتبها الصدوق على مجرد القول [٥] و هو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا، و ان لم يترتب عليه حنث و كذا الشيخ في النهاية [٦] و التقي [٧] و القاضي [٨].
فرع يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق و متابعيه، و لا يجب على
[١] لم أظفر عليه و لم يتعرض له في المختلف أيضا.
[٢] المقنعة: باب الايمان و الاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: و من حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.
[٣] المراسم: ذكر الايمان و النذور و العهود ص ١٨٥ س ١ قال: أحدهما يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، و هي اليمين بالبراءة إلخ.
[٤] الوسيلة: كتاب الايمان و النذور ص ٣٤٩ س ٧ قال: و ان حلف بالبراءة إلى قوله: فان كذب اثم و لزمته كفارة النذر.
[٥] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال: فان قال الرجل: الى قوله: فإنه يصوم ثلاثة أيام إلخ.
[٦] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: و من حلف بالبراءة إلى قوله: كان عليه كفارة ظهار إلخ.
[٧] الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال: و ان قال: هو برئ من الإسلام إلى قوله: فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا.
[٨] المهذب: ج ٢ ص ٤٢١ س ١٨ قال: باب كفارة الحلف بالبراءة من اللّٰه أو رسوله، أو أحد من الأئمة عليهم السّلام.