المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٨ - الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
[الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير]
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان، و لو كرّر لزمه بكل وطء كفارة.
واحدة [١] و جعله القاضي رواية [٢] و المعتمد الأول و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٤] لوجوه.
(أ) ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، و الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به الكفارة، لوجود السبب التام.
(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار و ظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات [١].
(ج) الاحتياط.
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق و عن الباقر عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة [٢].
و هي ضعيفة السند [٧] مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس، و هو اما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، و لا يجب عن بعض عتق و عن بعض صوم و عن بعضهم صدقة
[١] المختلف: في أحكام الظهار ص ٥١ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: و ان ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
[٢] المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٩ س ١١ قال: و قد روى ان عليه كفارة واحدة.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] المختلف: في أحكام الظهار و الإيلاء ص ٥١ س ٢٣ قال: لنا ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار.
[٧] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام).
[١] التهذيب: ج ٨ [٢] باب الظهار ص ٢١ الحديث ٤٢.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٢] باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤٣.