المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٩ - صيغة الخلع
..........
حمزة [١] و العلامة في المختلف [٢] و فخر المحققين [٣] و هو ظاهر المصنف [٤].
و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق [٥] و هو مذهب القاضي في المهذب [٦] و ابن إدريس [٧] و ظاهر التقي [٨].
قال الشيخ: و هو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي بن رئاب [٩].
احتج الأولون بروايات.
[١] الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص ٣٣١ س ١٦ قال: بان يقول الرجل: خالعتك، أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك إلخ.
[٢] المختلف: الفصل الثاني في الخلع، ص ٤٣ س ١٩ قال: و المعتمد الأول، أي وقوع الخلع بمجرده.
[٣] الإيضاح: ج ٣، الباب الثاني في الخلع، ص ٣٧٥ س ١٥ قال: و اختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده، و هو الأقوى عندي.
[٤] لاحظ عبارة النافع. و في الشرائع، كتاب الخلع، أما الصيغة قال: و هل يقع بمجرده؟ المروي:
نعم.
[٥] مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط، و في المختلف ص ٤٣ س ١٤ قال: و قال الشيخ في المبسوط: و الخلع بمجرده لا يقع و لا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب.
[٦] المهذّب: ج ٢، باب الخلع ص ٢٦٧ س ١٨ قال: و لا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ بالطلاق.
[٧] السرائر: باب الخلع و المبارات و النشوز ص ٣٣٧ س ١٦ قال: فان قدم لفظ الخلع و عقب بلفظ الطلاق كان جائزا إلخ.
[٨] الكافي: الطلاق، و اما الخلع ص ٣٠٧ س ١١ قال: فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على كذا فأنت طالق.
[٩] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٨ ما لفظه: قال محمّد بن الحسن الذي اعتمده في هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين إلخ.