المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٦ - السادس في المفقود
..........
بالاعتداد بعد مدة البحث، بعدة الوفاة، ثمَّ يحل للأزواج، و لم يذكر و الطلاق، و كذا المصنف [١].
(ب) قال أبو علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة [٢].
(ج) قال ابن بابويه: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلقها الحاكم [٣] و به قال ابن حمزة [٤] و اختاره العلامة في المختلف [٥] و فخر المحققين [٦].
احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المفقود، كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكنت عنه و صبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فان خبّر عنه بحياة صبرت، و ان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضى الأربع سنين، دعى ولى الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و ان لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فان
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ١٥ قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: و الا (أي و ان لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و ان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان تعتد إلخ.
[٣] المقنع: باب الطلاق ص ١١٩ س ١٠ قال: أجبره الوالي على أن يطلقها. الى قوله: فان لم يكن لها ولى طلقها السلطان. و الظاهر (ان لم يكن له ولى) و لعله الصحيح.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١١ قال: أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.
[٥] المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو المعتمد.
[٦] الإيضاح: ج ٣ كتاب الفراق ص ٣٥٤ س ١٤ قال: لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق إلخ.