المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٥ - السادس في المفقود
..........
فخر المحققين [١] و ذهب المفيد [٢] و تلميذه [٣] و ابن إدريس [٤] انها أولى بنفسه، و قواه في المبسوط [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٧] لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، و حكمه عدم الرجوع بعد العدة.
تنبيه هل يفتقر هذه بعد البحث، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) أطلق الشيخان [٨] [٩] و القاضي [١٠] و ابن إدريس [١١] القول
[١] الإيضاح: ج ٣ ص ٣٥٤ س ١٦ قال: و الأقوى عندي الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
[٢] المقنعة باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢٢ قال: و ان جاء زوجها و هي في العدة، أو قد قضتها و لم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى أخره.
فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره و مختار النهاية.
[٣] المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١٥ قال: و ان جاء و قد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.
[٤] السرائر: باب العدد ص ٣٤٠ س ٥ قال: و قال اخرون: هي أملك بنفسها، الى قوله: و هذا الذي يقوى في نفسي إلخ.
[٥] المبسوط: ج ٥، فصل في امرأة المفقود و عدتها ص ٢٧٨ س ١٤ قال: و ان خرجت من العدة، فقد ملكت نفسها إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال: و ان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، و هو المعتمد.
[٨] المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢١ قال: و ان لم تعلم له خبر أعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، و تزوجت إن شاءت.
[٩] النهاية: باب العدد و أحكامها ص ٥٣٨ س ١٤ قال: أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثمَّ لتتزوج آه.
[١٠] المهذب: ج ٢ باب المفقود و عدة زوجته ص ٣٣٨ س ٥ قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة.
[١١] السرائر: باب العدد ص ٣٤٠ س ٣ قال: أمرها الامام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها.