المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٣ - الرابع في الحامل
..........
بالأول قال الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي في كتابيه [٢] [٣] و ابن حمزة [٤] و أبو علي [٥].
و بالثاني قال في الخلاف [٦] و المبسوط [٧] لقوله تعالى (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) و هذه ما وضعت، و به قال ابن إدريس [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلامة [١٠].
و تظهر الفائدة في مسائل.
(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول، و جوازها على الثاني.
[١] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٧ س ٨ قال: فان كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول إلخ.
[٢] و
[٣] المهذب: ج ٢، باب العدد و الاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال: فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها إلخ.
[٤] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٦٧ س ١٩ قال: و ابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية، و قال ابن الجنيد: الى قوله: و ان كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما إلخ.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص ٣٢٥ س ٥ قال: الرجل إذا طلق امرأته حاملا الى قوله: بانت منه بوضع الأول إلخ.
[٦] كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة ٨ قال: إذا طلقها و هي حامل الى قوله: فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إلخ.
[٧] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٦٧ س ١٨ قال: و في المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول، و لم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.
[٨] السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٨ س ١٣ قال: فان كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل الا بعد وضع الأخير منهما إلخ.
[٩] الشرائع، في الحامل قال: و الأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.
[١٠] القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص ٦٩ س ٢٣ قال و الأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.