المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٦ - المقصد الثاني في المحلل
..........
و يؤيدها رواية عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب: ان عمر قضى على انها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا، و لا يهدم واحدة [١].
و يعضدها الشهرة بين الأصحاب، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلامة [٩] و الآخرين عدم الهدم.
و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمَّ تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثمَّ مات الرجل،
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٦٤] باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٥ الحديث ٢٣.
[٢] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٣ س ١٦ قال: فان تزوجت فيما بين التطليقة الاولى الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
[٣] المبسوط: ج ٥ فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق، ص ٨١ س ١٩ قال: و ان وطئها الثاني ثمَّ طلقها الى قوله: فإنها تعود عندنا كما كانت أولا.
[٤] كتاب الخلاف، كتاب الطلاق، مسألة ٥٩ قال: الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثرين: ان الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ باب صفة طلاق السنة، ص ٢٨٢ س ٣ قال: فان تزوجت بين الطلقة الاولى و الثانية إلى قوله: هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق، ص ٣٢١ س ١٥ قال: فان تزوجها بعد الواحدة أو الاثنين رجل بالغ الى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
[٧] السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال: و كذا ان تزوجت فيما بين الاولى و الثانية إلى قوله:
هدم ذلك ما تقدم من الطلاق.
[٨] لاحظ عبارة النافع.
[٩] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٩ س ٣٩ قال بعد نقل الأقوال: فالأقوى ما اختاره الشيخ.