المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧١ - الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
..........
للأزواج [١].
احتج ابن إدريس بعدم المانع، و عموم الايات كقوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) [٢] (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ) [٣] [٤].
قال المصنف: الوجه الاعراض عن اخبار الاحاد، و الالتفات الى ما دل القران عليه من جواز طلاقها مطلقا [٥].
و قول المصنف في الشرائع: إذا طلق الحامل و راجعها جاز ان يطأها و يطلقها ثانية للعدة إجماعا [٦].
يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين و أبي علي، لانقراض المخالف فيه [٧].
قال العلامة في المختلف: و التحقيق في هذا الباب ان طلاق العدة و السنة واحدة، و انما يصير للسنة بترك الرجعة و ترك المواقعة، و للعدة بالرجعة في العدة و المواقعة، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلّا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع
[٤] السرائر: كتاب الطلاق، ص ٢٢٨ س ٩ قال: و الأصل الصحة و المنع يحتاج إلى دليل مع قوله تعالى: إلخ.
[٥] الظاهر ان المراد بقوله (قال المصنف) هو نجم الدين بن سعيد، لان هذا القول منه، لاحظ الإيضاح، ج ٣ س ٥.
[٦] الشرائع: كتاب الطلاق، و اما طلاق العدة، قال: (الثانية) إذا طلق الحامل و راجعها جاز له ان يطأها و يطلقها الى قوله: إجماعا.
[٧] الإيضاح: ج ٣، كتاب الفراق، ص ٣١٨ س ١٢ قوله (إجماعا) المراد به إجماع أهل العصر الثالث، أي بعد عصري ابن بابويه و ابن الجنيد، لانقراض المخالف فيه إلخ.
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٧٤] باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٣٠٠ الحديث ٩.
[٢] البقرة: ٢٣٠.
[٣] البقرة: ٢٢٩.