المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٤ - طلاق السنة
..........
الأول مذهب المرتضى [١] و ابن زهرة [١].
و الثاني مذهب الشيخين [٣] [٤] و الصدوقين [٥] [٦] و التقي [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] و ابن إدريس [١٠] و اختاره المصنف [١١] و العلامة [١٢].
[١] الانتصار، في مسائل العدة، ص ١٤٦ س ٤ قال: و الذي أذهب إنا اليه: ان على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه، العدة إلخ.
[٣] المقنعة: باب عدد النساء، ص ٨٢ س ٢٢ قال: و ان كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفعت عنها الحيض و أيست منه لم يكن عليها عدة الى ان قال: و ان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة إلخ.
[٤] المبسوط: ج ٥، كتاب العدد، ص ٢٣٩ س ٦ قال: الايسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة إلخ.
[٥] المختلف: الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٧ قال: لا عدة عليها (أي الصبية و الايسة) و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه.
[٦] المقنع باب الطلاق ص ١١٦ س ١ قال: و اعلم الى ان قال: ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها.
[٧] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال: و قبل ان تبلغ تسع سنين إلى قوله: فلا عدة عليهما.
[٨] المهذب: ج ٢ باب طلاق المدخول بها و لم تبلغ المحيض ص ٢٨٤ س ١٥ قال: فاذا طلقها بانت منه إلخ.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان العدة ص ٣٢٥ س ١٨ قال: و التي لم تبلغ المحيض، و الايسة لا عدة عليهما.
[١٠] السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ١ قال: فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما الى قوله:
و القول الأخر (أي عدم الوجوب) أكثر و أظهر.
[١١] لاحظ عبارة النافع.
[١٢] المختلف: ص ٥٩ الفصل السادس في العدد س ١٩ قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخان.
[١] الغنية في الجوامع الفقهية، ص ٥٥٤.