المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦١ - الركن الرابع في الإشهاد
يشترط استدعاؤهما إلى السماع، و يعتبر فيهما العدالة، و بعض الأصحاب يكتفي بالإسلام. و لو طلق و لم يشهد ثمَّ أشهد كان الأوّل لغوا، و لا تقبل فيه شهادة النساء.
في النهاية [١] و القاضي [٢] و ابن زهرة [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].
و الثاني اختيار المرتضى [٧] و ابن حمزة [٨] و الحسن [٩] و ظاهر سلار [١٠].
[١] النهاية: باب أقسام الطلاق و شرائطه، ص ٥١٢ س ٥ قال: فان طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا، لم يقع أكثر من واحدة.
[٢] المهذب: ج ٢، باب بيان ما يقع به الطلاق، ص ٢٧٩ س ٥ قال: و إذا قال لها: أنت طالق اثنين، وقعت طلقة في الحال، و ما عدا ذلك لغو.
[٣] الغنية من جوامع الفقهية: في الطلاق و اللعان ص ٦١٥ س ١ قال: و من طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبتدعا في قوله ثلاثا و وقعت واحدة.
[٤] السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٥ س ٢٩ قال: فان طلقها ثنتين أو ثلاثا الى قوله: لم يقع على الصحيح من المذهب إلا واحدة إلخ.
[٥] الشرائع: كتاب الطلاق، في الصيغة قال: و لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث الى قوله: و قيل: يقع واحدة و يلقى التفسير و هو أشهر الروايتين.
[٦] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٦ س ١ قال: و ابن زهرة و ابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية و هو المعتمد
[٧] الانتصار في الطلاق ص ١٣٦ قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية القول: بان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلخ.
[٨] الوسيلة: أحكام الطلاق، ص ٣٢٢ س ٤ قال: و بدعة في القول الى قوله: و إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد و لا يقع كلاهما.
[٩] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٥ س ٣٧ قال: و قال ابن عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر لم يقع عليها شيء.
[١٠] المراسم كتاب الفراق، ص ١٦١ طلاق السنة س ٧ قال: فما يرجع الى الزوج الى قوله: و ان يتلفظ بالطلاق موحدا.