المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٧ - الركن الثالث في الصيغة
..........
امرأته- إلى أن قال-: و هو أحق بها برجعتها قبل ان تنقضي عدتها [١].
و قيل: بائنة.
و المعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، و هو خاطب من الخطاب، و ان اختارت زوجها، فلا شيء [٢].
(القسم الثاني) الخاصة.
و فيه مسألتان.
(الأولى) الكتابة للغائب: قال في النهاية: يقع إذا كتب بخطه: فلانة طالق [٣] و به قال ابن حمزة بشروط أربعة.
أن يكتب بخطه.
و يشهد عليه.
و يسلم من الشاهدين.
و لا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، و يعلما المطلقة [٤].
و قال الشيخ في الكتابين: لا يقع [٥] [٦] و به قال ابن الجنيد [٧] و ابن
[٣] النهاية: باب أقسام الطلاق و شرائطه ص ٥١١ س ٥ قال: و ان كان غائبا و كتب بخطه: ان فلانة طالق، وقع الطلاق.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٢١ قال: و من الغائب بأربعة شروط.
[٥] المبسوط: ج ٥، كتاب الطلاق، فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ص ٢٨ س ٩ قال: إذا كتب بطلاقها، إلى قوله: فلا يقع به شيء بلا خلاف.
[٦] كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة ٢٩ قال: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف إلخ.
[٧] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٢ قال: و قال ابن الجنيد: و ان قال لغيره بحضرة الشهود
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٤١ من أبواب مقدماته و شرائطه، ص ٣٣٨ قطعة من حديث ١٢.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٤١ من أبواب مقدماته و شرائطه ص ٣٣٧ الحديث ٩.