المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥١ - الركن الثالث في الصيغة
..........
الطلاق؟ قال في النهاية: نعم [١] و به قال القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره المصنف [٤].
و ظاهر ابن إدريس المنع [٥] و هو قول الشيخ في المبسوط [٦] و هو مذهب العلامة [٧] و فخر المحققين [٨].
احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام، في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قد طلقتها حينئذ [١].
و هو صريح في كونه إنشاء، لأن قوله: نعم يتضمن إعادة السؤال، و هو صريح في الإنشاء عنده.
و الجواب: بضعف السند.
[١] النهاية، باب أقسام الطلاق و شرائطه ص ٥١١ س ١ قال: فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟
فقال: نعم كان الطلاق واقعا.
[٢] المهذب: ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٨ س ١١ قال: و إذا قال له إنسان: فارقت زوجتك؟ فقال: نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لا يقاعها إلخ.
[٣] الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق، ص ٣٢٣ س ٢٠ قال: و ما يكون بحكم الطلاق أربعة أشياء، إلى أن قال: و الثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] السرائر، كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٢ قال: فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي إلخ.
[٦] المبسوط: ج ٥، ص ٥٢ س ١٩ قال: إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه إلخ.
[٧] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٤ س ٢٠ قال: و التحقيق ان نقول: إلى قوله: و ان قصد بذلك الإنشاء، فهل يصح إلخ.
[٨] الإيضاح: ج ٣ ص ٣٠٧ س ١٧ قال: و الأصح عندي انه لا يقع بذلك.
[١] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق، ص ٣٨ الحديث ٣٠.