المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٥ - أما الرضاع
..........
قول الشيخين [١] [٢] و به قال القاضي [٣] و أبو علي [٤] و سلار [٥] و المرتضى في المسائل الموصليات [٦] و هو اختيار المصنف في النافع [٧].
و الثاني: حكاه ابن حمزة [٨] و اختاره العلامة في أكثر كتبه [٩] و استحسنه المصنف في كتابيه [١٠].
[١] المقنعة: باب لحوق الأولاد بالآباء، ص ٨٣ س ٣٥ قال: و أكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله:
و لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر.
[٢] النهاية: باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم، ص ٥٠٥ س ٦ قال: و كذلك (أي يجوز نفي الولد) ان جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر إلخ. و في المبسوط: ج ٥، كتاب العدد ص ٢٩٠ س ٦ قال:
و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا سنة إلخ.
[٣] المهذب: ج ٢، باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكام ذلك ص ٣٤١ س ٦ قال: و لا يكون مدة الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر.
[٤] و
[٦] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٨ س ٣٠ قال: و قال ابن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة أشهر و أكثره تسعة الى أن قال: و قال السيد في جواب المسائل الموصليات: الاولى أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
[٥] المراسم: ذكر النفقات، ص ١٥٥ س ٣ قال: و الأكثر تسعة أشهر.
[٧] لاحظ مختارة في النافع.
[٨] الوسيلة: في بيان حكم الولادة و إلحاق الولد، ص ٣١٨ س ٧ قال: و أكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات، تسعة أشهر، و عشرة، و سنة.
[٩] القواعد: الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء، ص ٤٩ س ٢٤ قال: و هو عشرة أشهر، و قيل:
تسعة، و قيل: سنة، و في التحرير: في أحكام الأولاد، ص ٤٤ س ٢٣ قال: و هو تسعة أشهر، أو عشرة، و قيل: سنة و ليس بمعتمد.
[١٠] قال في النافع: و قيل: عشرة أشهر و هو حسن، و قال في الشرائع: في أحكام الأولاد، و هو تسعة أشهر على الأشهر، و قيل: عشرة أشهر و هو حسن.