المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٨ - أما القسم
[النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق]
(النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق:
[أمّا القسم]
أمّا القسم: فللزّوجة الواحدة ليلة، و للإثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل من الأربع، له أن يضعه حيث شاء، و لو كنّ أربعا فلكل واحدة ليلة، و لا يجوز الإخلال إلّا مع العذر أو الإذن، و الواجب المضاجعة، لا المواقعة. و يختصّ الوجوب باللّيل دون النهار، و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها في صبيحتها. (١)
و لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة، و لا قسمة للموطوءة بالملك. و يختصّ البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، و الثيّب بثلاث.
و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
(د) لا تعدّ ناشزا على الأوّل دون الثاني.
و فائدته في أمور: كاستحقاق النذر، و الوقف، و الوصية، و عدم حنثها لو حلفت:
لا تنشز على زوج.
(القسم الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق
قال طاب ثراه: و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها.
أقول: المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل، و قال ابن الجنيد: