المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٠ - الأول تملك المرأة المهر بالعقد
..........
(أ) الوقاع.
(ب) الإنزال بالنظر.
(ج) القبلة.
(د) اللّمس.
أيّما حصل التلذّذ به وجب على الزوج كمال المهر، و مع عدمها يجب النصف في نفس الأمر، و لا يحل لها المطالبة بالأكثر منه، و إن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي [١] و يبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها و الإمهال معها حولا كاملا.
(ج) وجود الخلوة مع عدم الدخول، كعدمها، و القول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء، حكاه الشيخ في الكتابين قال: و هو ظاهر في روايات أصحابنا [٢] [٣] و هو اختيار المصنف [٤] و العلامة في أكثر كتبه [٥].
احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [١].
[١] المختلف: في الصداق ص ٩٥ س ٢٩ قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها إلخ.
[٢] الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ٤٢ قال: فذهبت طائفة الى أنّ وجود هذه الخلوة و عدمها سواء إلخ.
[٣] النهاية: باب المهور، ص ٤٧١ س ١٠ قال: فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة إلى قوله: لم يلزمه أكثر من نصف المهر.
[٤] لاحظ مختاره في النافع.
[٥] المختلف: في الصداق ص ٩٦ س ٣ قال: و المعتمد أنّ الخلوة بمجرّدها لا يوجب المهر. و في القواعد:
في المهر ص ٣٧ س ١٦ قال: و انما يتقرّر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى.
[١] التهذيب: ج ٧ [٤١] باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٧.