المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٨ - الأول تملك المرأة المهر بالعقد
..........
و اختصت بزيادة الترجيح بعمل الأصحاب، و تأيّدت أيضا بالنظر، إذ العقد يوجب المهر و ينتصف بالطلاق، و لم يحصل.
(د) موت الزوجة في المشهور، و هو قول المفيد [١] و به قال ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣] و القاضي في المهذب [٤]. و خالف الشيخ [٥] و القاضي في الكامل [٦] و قطب الدين الكيدري [٥] و أوجبوا النصف خاصة، و ربما حمل على غير ذات الولد، فيكون له النصف بالميراث.
(ه) الخلوة التامة: و هي المعركة العظيمة بين الفقهاء: و نعني بالتامة إرخاء الستر، أو إغلاق الباب و عدم حصول مانع في الزوج كالعنن، أو في المرأة كالرتق، و اختلفت فيه عبارات الأصحاب، و تعدّدت آراؤهم، و المرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب:
(أ) أنّها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
زوجها).
[١] المختلف: في الصداق، ص ٩٦ س ٧ قال: بعد نقل قول ابن إدريس: و هو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء و هو الصحيح إلخ.
[٢] تقدّم آنفا حيث قال: بالدخول و الموت و ارتداد الزوج.
[٣] السرائر: باب المهور ص ٣٠٢ س ٢٣ قال: و متى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر جميعه إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب الصداق ص ٢٠٥ س ١ قال: و ان ماتت المرأة إلى قوله: جاز لورثتها المطالبة به.
[٥] النهاية: باب المهور ص ٤٧١ س ١٥ قال: و ان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر.
[٦] المختلف: في الصداق، ص ٩٦ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في الكامل الى قوله: و قطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.
[٧] المختلف: في الصداق، ص ٩٦ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في الكامل الى قوله: و قطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.