المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٧ - الأول تملك المرأة المهر بالعقد
..........
(ز) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور، لوجوبه بالعقد، و حصول التنصيف بالطلاق و لم يحصل، و يجب النصف عنده.
(ح) يحسب النصف من أموالها و يخرج عن ماله عنده، و على المشهور جميع المهر، فيفيد وجوب الخمس و الحج و منع الأخذ من الزكاة.
الثانية: فيما يوجب تقرير المسمى، و انحصر في خمسة أقوال، و وقع الإجماع على نفى السادس.
(أ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، و إن كان الوطء حراما كما في الحيض و الإحرام، لأنه يوجبه في الشبهة ابتدأ، ففي الصحيح تقريرا أولى.
(ب) ارتداد الزوج في القول الأظهر، و قد صرّح به ابن حمزة، فقال: تستقر المهر المعين بثلاثة أشياء: بالدخول و الموت و ارتداد الزوج [١].
(ج) موت الزوج على قول الأكثر، خلافا للصدوق في المقنع، حيث أوجب النصف [٢] معولا على صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة [١].
و عورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة، فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتدّ بأربعة أشهر و عشرا [٤].
[١] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٧ س ٥ قال: و يستقر بأحد ثلاثة أشياء إلخ.
[٢] المقنع: باب الطلاق، ص ١٢٠ س ٢١ قال: و المتوفى عنها زوجها الى قوله: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه، و هو الذي أعتمده و افتى به.
[٤] التهذيب: ج ٨ [٦] باب عدد النساء، ص ١٤٦ الحديث ١٠٧ و تمامه (كعدة المتوفى عنها
[١] التهذيب: ج ٨ [٦] باب عدد النساء، ص ١٤٤ الحديث ٩٨.