المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٩ - الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
..........
و أبو علي [١] و ابن زهرة [٢] و ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلامة في أكثر كتبه [٥] و توقف في المختلف [٦].
(ب) البطلان: و هو مذهب النهاية [٧] و به قال القاضي [٨] و التقي [٩] و المفيد في المقنعة [١٠].
احتج الأوّلون: بأنّ ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر ممّا لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. و لأنهما عقدان يصح أن
[١] المختلف: في الصداق ص ٩٣ س ٣١ قال: و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر الى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[٢] المختلف: في الصداق ص ٩٣ س ٣١ قال: و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر الى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[٣] الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص ٦١٠ س ٢٣ قال: و إذا وقع العقد على عين محرمة، صح العقد و بطل المسمى.
[٤] السرائر: باب المهور، ص ٣٠٠ س ١١ قال: و لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملكه للمسلم الى أن قال:
و الذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.
[٥] لاحظ ما اختاره في النافع.
[٦] التحرير: ج ٢ في الصداق، ص ٣١ (ج) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير الى قوله: و هل يبطل النكاح؟ قيل: نعم و قيل: لا و هو الأقرب.
[٧] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص ٤٦٩ س ٢ قال: و لا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه الى قوله: فان عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلا.
[٨] المهذب: ج ٢ باب الصداق و أحكامه، ص ٢٠٠ س ١٠ قال: و أما ما لا يصح تملكه، الى قوله:
فان عقر على شيء منه كان باطلا.
[٩] الكافي: الضرب الأول من الاحكام ص ٢٩٣، س ١٧ قال: و لا يصح العقد على عين محرمة إلخ.
[١٠] نسب العلامة في المختلف: ص ٩٣ س ٢٩ الى المفيد القول ببطلان العقد، حيث قال: و هل يبطل العقد؟ للشيخ قولان: ففي النهاية يبطل و به قال المفيد في المقنعة، و لكن عبارة المقنعة يوهم خلاف ذلك، حيث قال: و لا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر، و من عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد، و وجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها إلخ لاحظ باب المهور ص ٧٨ س ١٣.