المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٢ - النظر الأول في العيوب
..........
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، و يكون لها المهر و يرجع به على وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها إلّا النساء أجيز شهادة النّساء عليها [١].
و عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء [٢].
احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [٣].
و أجاب الأوّلون بالعدول عن الأصل للدليل، و دلالة الحديث الأوّل أخص، و دلالته في المطلوب منطوق، و الحديث الثاني عام و دلالته مفهوم.
و كذا الخلاف في العمى هل يردّ به المرأة؟ قال في النهاية: نعم [١]، و به قال المفيد [٢] و تلميذه [٣] و السيد [٤] و التقي [٥] و القاضي [٦] و أبو علي [٧] و ابن
[١] النهاية: باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ، ص ٤٨٥ س ١٩ قال: أو عمياء كان له ردّها.
[٢] المقنعة: باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ، ص ٨٠ س ٥ قال: و تردّ البرصاء و العمياء.
[٣] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص ١٥٠ س ١٨ قال: و يردّ العمياء.
[٤] الناصريات: من جوامع الفقهيّة، ص ٢١٢ المسألة الثامنة و الخمسون و المائة قال: و عندنا أنّ البرص ممّا تردّ به النكاح و كذلك العمى و الجذام و الرتق.
[٥] الكافي: النكاح، الضرب الأول من الاحكام، ص ٢٩٥ س ١٥ قال: أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء الى أن قال: كان له ردّها.
[٦] المهذب: باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال: و اما ما يصح اشتراك الرجل و المرأة فيه الى أن قال: و العمى.
[٧] المختلف: في العيوب و التدليس ص ١٠٤ س ٢ قال: و قد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ، ص ٤٢٤ الحديث ٥ و فيه (لا يراها الرجال).
[٢] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ، ص ٤٢٤ الحديث ٧.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ، ص ٤٢٤ الحديث ٤.