المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٨ - الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
[اما الأحكام فمسائل]
و اما الأحكام فمسائل:
[الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد]
الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، و ذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
[الثانية لا حكم للشروط قبل العقد]
الثانية: لا حكم للشروط قبل العقد، و يلزم لو ذكرت فيه.
[الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا]
الثالثة: يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، و أن لا يطأها في الفرج، و لو رضيت به بعد العقد جاز، و العزل من دون إذنها، و يلحق الولد و إن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللّعان.
التمتع، جمعا بين الأدلّة.
(الثاني) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرّة و المرّتين و لم يقرن بزمان محروس من احتمال الزيادة و النقصان، فالأقرب البطلان، و هو اختيار المصنف [١] و العلامة [١].
و قال الشيخ في النهاية: ينعقد دائما [٣] و وجهه أنّ الأجل لما كان مجهولا ساوى غير المذكور، و ذلك يوجب انعقاده دائما، و هما ممنوعان.
و ما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمّد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة عن فرد واحد؟ قال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر [٢] و هي مرسلة مع ضعف الطريق، و هي غير دالة على مطلوب الشيخ، لقوله: «فليحول وجهه و لا ينظر» دل على تحريمها بعد إيقاع
[١] المختلف: في نكاح المتعة ص ٩ س ٢ قال: مسألة يشترط في الأجل التعيين فلو ذكر مدّة مجهولة بطل العقد.
[٢] الكافي: ج ٥ باب ما يجوز من الأجل ص ٤٦٠ الحديث ٥ و فيه (على عرد واحد).
[١] لا حظ عبارة النافع.
[٣] تقدم آنفا.