المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٤ - الثالث المهر و ذكره شرط
[الثاني الزوجة]
الثاني: الزوجة، و يشترط كونها مسلمة أو كتابية، و لا يصح بالمشركة و الناصبة.
و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا و يكره بالزانية و ليس شرطا، و أن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها، و ليس محرّما و لا حصر في عددهنّ.
و يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلّا بإذنها، و أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.
[الثالث المهر و ذكره شرط]
الثالث: المهر و ذكره شرط، و يكفي فيه المشاهدة، و يقتدر بالتراضي و لو بكف من برّ و لو لم يدخل و وهبها المدة فلها النصف، و يرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر، و إذا دخل استقر المهر تماما، و لو أخلّت بشيء من المدّة قاصّها، و لو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل
لفظان آخران ينعقد بهما المتعة، هما الإباحة و التحليل [١].
و أما على القول بأن التحليل ليس عقد متعة، بل هو تمليك منفعة، فإنّ عقد المتعة يكون منحصرا في الصيغ الثلاث، و إن قلنا: أنّه عقد متعة، و قلنا بعدم وقوعه بلفظ الإباحة كمذهب الشيخ [٢] كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ، في الثلاث مع التحليل و على قول السيد في خمس.
[١] المختلف: في نكاح الإماء ص ١٩ قال: مسألة، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الانتصار أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد، و التحليل و الإباحة عبارة عنه إلخ.
[٢] المبسوط: ج ٤ فصل في نكاح المتعة و تحليل الجارية ص ٢٤٦ س ٨ قال: و أما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا إلخ.