المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٣ - الأول الصيغة
[القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه]
القسم الثاني: في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه:
[أركانه أربعة]
و أركانه أربعة:
[الأوّل الصيغة]
الأوّل: الصيغة و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل. (١)
و صريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن المحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا [١].
و أما عدم الرجوع بالمهر، فلأنّ التضمين و عدم الفسخ ممّا لا يجتمعان، لأنّ الرجوع على الوليّ بالمهر لمكان تدليسه إيّاها، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع و خيار الفسخ، و إن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع.
القسم الثاني في النكاح المنقطع
قال طاب ثراه: و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة، و قال علم الهدى:
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل.
أقول: قول السيد هنا مبنى على مسألتين:
(أ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة.
(ب) ان التحليل عقد متعة.
و حينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث، بل هناك
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح ص ٤٢٤ قطعة من حديث ٨.