المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٢ - السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
..........
(ب) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد [١] و تلميذه [٢] و التقي [٣] و القاضي [٤].
(ج) لا خيار في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الوليّ بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية [٥] و اختاره ابن إدريس [٦].
(د) لا خيار و لا رجوع، و هو اختيار المصنف [٧] و العلامة [٧]، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، و عموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٩] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [١٠] و إنما للحصر.
[١] المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢١ قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت الى قوله: كان بالخيار إلخ و قال في باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ٥: و ترد البرصاء الى قوله:
و المحدودة في الفجور.
[٢] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ١٨ قال: و يردّ العميا الى قوله: و المحدودة في الفجور.
[٣] الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٤ قال: و إذا تزوّج الى قوله: أو محدودة، كان له ردّها إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٤ قال: و امّا ما يختص المرأة إلى قوله:
و كونها محدودة في الزنا.
[٥] النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ٧ قال: و المحدودة في الزنا لا تردّ الى أن قال: الّا أن له أن يرجع على وليّها إلخ.
[٦] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح ص ٢٠٩ س ١٢ قال: و الذي يقوى في نفسي ان المحدودة لا تردّ بل يرجع إلخ.
[٧] المختلف: في العيوب و التدليس ص ٢ س ١٠ قال: و الأقرب عندي عدم الردّ به إلخ.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٩] المائدة: ١.
[١٠] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح، ص ٤٢٤ حديث ٤.