المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٢ - الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
..........
الدين الطبرسي [١] و قال الشيخ في المبسوط: يعتبر الايمان [٢] و به قال الراوندي [٣] و ابن إدريس [٤] و هو مذهب العلامة [٥] و فخر المحققين [٦].
احتج الأوّلون بعموم الآية و بما رواه محمّد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار [٧].
و مثلها رواية محمّد بن الفضيل عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار [٨].
احتج الآخرون بما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: و لا يتزوج المستضعف مؤمنة [٩].
و في رواية زرارة عنه عليه السّلام قال: إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف [٧].
[١] مجمع البيان: قال في تفسيره لآية ٣٢ من سورة النور ص ١٤٠ ما لفظه: و قيل: ان معنى الصلاح ها هنا الايمان.
[٢] المبسوط: ج ٤ كتاب النكاح ص ١٧٨ س ١٥ قال: الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، و عندنا هي الإيمان إلخ.
[٣] فقه القرآن: ج ٢ باب ضروب النكاح ص ٩٤ س ١٨ قال: و اما شرائط الأنكحة إلى قوله: و كون المتعاقدين متكافئين في الدين إلخ.
[٤] السرائر: باب الكفاءة في النكاح ص ٢٩٥ س ٤ قال: فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران الإيمان و اليسار بقدر ما يقوم بأمرها إلخ.
[٥] القواعد: المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، و المراد بها التساوي في الإسلام و الإيمان إلخ و أورده في الإيضاح: ج ٣ ص ٢١ و ارتضاه و لم يعلق عليه.
[٦] القواعد: المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، و المراد بها التساوي في الإسلام و الإيمان إلخ و أورده في الإيضاح: ج ٣ ص ٢١ و ارتضاه و لم يعلق عليه.
[٧] الكافي: ج ٥ باب مناكحة النصّاب و الشكّاك ص ٣٥٠ قطعة من حديث ١١ و الراوي الفضيل بن يسار.
[٧] التهذيب: ج ٧ [٣٣] باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ الحديث ٣
[٨] التهذيب: ج ٧ [٣٣] باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ الحديث ١.
[٩] الكافي: ج ٥ باب مناكحة النصّاب و الشّكاك ص ٣٤٩ قطعة من حديث ٨.