المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٩ - السبب السادس الكفر
..........
أنه قال: في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته قبله، و لم يسلم؟ قال:
هما على نكاحهما، و لا يفرق بينهما، و لا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر [١] و هي مرسلة، و معارضة بصحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا، إلا بتزويج جديد [٢] و بالأوّل قال في الخلاف [١] و هو مختار القاضي [٢] و ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٤]. لأنّ التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» [٨] و الكافر منفيّ السلطنة على المسلم، لقوله تعالى «لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٩] و للرواية المتقدمة.
[١] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ١٠٥ قال: و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٧ س ١٣ قال: فإن أسلمت الزوجة و لم يسلم الرجل لم يكن له عليها سبيل إلخ.
[٣] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩١ س ١٤ قال: فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل فإنه ينتظر به عدّتها إلخ.
[٤] المختلف: كتاب النكاح ص ٨٤ س ٥ قال بعد نقل قول ابن البراج و ابن إدريس:
و هو المعتمد.
[١] التهذيب: ج ٧ [٢٦] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص ٣٠٠ الحديث ١٢.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٢٦] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص ٣٠٠ الحديث ١٣.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٨] النساء: ٣٤.
[٩] النساء: ١٤١.