المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٥ - السبب السادس الكفر
..........
استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث [١]، و الذي رجّحه في المختلف [٢].
(ب) جواز النكاح بكل أنواعه، اختاره الحسن [٣] و الصدوقان [٤].
(ج) إباحة المتعة اختيارا، و الدوام اضطرارا، اختاره الشيخ في النهاية [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس في القول الآخر [٧].
(د) جواز النكاح بملك اليمين، لا بالعقد، و هو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء [٨].
[١] الإيضاح: ج ٣ كتاب النكاح، في الكفاية، ص ٢٢ س ١٣ قال: و الأول و هو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي و الذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث.
[٢] المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٣ س ١٢ قال: و المعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام و كراهية أهل الكتاب في المتعة إلخ.
[٣] المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٥، قال: و قال ابن أبي عقيل: الى قوله: و أمّا أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى فلا بأس إلخ.
[٤] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٢ س ٣ قال: و لا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوّجت يهودية فامنعها من شرب الخمر إلخ. و في المختلف: (في التحريم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٣) قال: قال على بن بابويه: و ان تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر إلخ.
[٥] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥٧ س ٣ قال: فأن اضطرّ الى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار إلخ.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان مقدمة الكتاب و كيفية العقد ص ٢٩٠ س ٢ قال: و يجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية و النصرانية إلخ.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٥ قال: فان اضطر الى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية و ذلك جائز عند الضرورة إلخ.
[٨] المقنعة: باب العقود على الإماء ص ٧٨ س ٩ قال: و ينكح بملك اليمين النصرانية و اليهودية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح إلخ.