المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٠ - السبب الرابع في استبقاء العدد
نكاح أختها و لو تزوّجهما في عقد بطل، و قيل: يتخير، و الرواية مقطوعة (١) و لو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، و إن قرن بينهما بطل فيهما، و قيل: يتخيّر أيّتهما شاء، و في رواية جميل: لو تزوّج خمسا في عقد واحد يتخيّر أربعا و يخلّي باقيهنّ، و إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت عبد، و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، و لو كانت تحت حرّ، و المطلقة تسعا للعدّة تحرم على المطلق أبدا.
يجب الغسل، و لا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء.
قال طاب ثراه: و لو تزوجهما (يعنى الأختين) في عقد بطل، و قيل: يتخيّر، و الرواية مقطوعة.
أقول: البحث هنا في مواضع:
(الأوّل) يحرم الجمع بين الأختين، و بين الخمس، و بين الاثنين لصاحب الثلاث و بالعكس بالإجماع، فإن فعل قال الشيخ في النهاية: يتخيّر أيّ الأختين شاء و كذا في الزائد على الأربع [١] و به قال القاضي [٢] و ابن الجنيد [٣] و اختاره العلامة في المختلف [٤].
[١] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح و ما حرّم منه ص ٤٥٤ س ١١ قال: و لا يجوز له ان يجمع بين الأختين الى ان قال: فان عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيّتهما شاء إلخ.
[٢] المهذب: باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٤ س ١٢ قال: فان تزوّج بهما بلفظ واحد كان مخيّرا إلخ.
[٣] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ٤ قال: فان فعل دفعة قال الشيخ في النهاية الى أن قال: و هو قول بن الجنيد ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: و المعتمد الأوّل.
[٤] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ٤ قال: فان فعل دفعة قال الشيخ في النهاية الى أن قال: و هو قول بن الجنيد ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: و المعتمد الأوّل.